المحقق الكركي

85

جامع المقاصد

ولو تزوج بأمة ، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما . ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة . ولو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال .